الشيخ محمد السند

569

منهاج الصالحين

( مسألة 1927 ) : يجوز التوكيل في إخراج الكفّارات الماليّة وأدائها ، ويتولّى الوكيل النيّة إذا كان وكيلًا في الإخراج مضافاً إلى الموكّل ينوي بالتسبيب ، ويتولّى الموكّل فقط بدءاً من حين دفعه إلى الوكيل إذا كان وكيلًا في الأداء ، وأمّا الكفّارات البدنيّة فلا يجزي فيها التوكيل ، ولا تجوز فيها النيابة على الأقوى ، إلّا عن الميّت ولو تبرّعاً . ( مسألة 1928 ) : الكفّارات الماليّة بحكم الديون ، فإذا مات مَن وجبت عليه تخرج من أصل المال ، وأمّا البدنيّة فالأقوى وجوب قضاءها عن الميّت ، كقضاء الصلاة والصوم والجّ على وليّه ، إمّا توّى من غير التركة ولو تسبيباً فتفرغ ذمّة الميّت ويتملّك التركة أو يخرجها من التركة بأن يستأجر من صلب تركته من المال ، ولو لم يكن للميّت مال فالأحوط أداوا على الولد الأكبر . ( مسألة 1929 ) : من الكفّارات المندوبة ما روي عن الصادق عليه‌السلام من أنّ كفّارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان ، وكفّارة المجالس أن تقول عند قيامك منها : « سبحان ربّك ربّ العزّة عمّا يصفون ، وسلام على المرسلين ، والحمد للّه ربّ العالمين » ، وكفّارة الضحك : « اللّهمّ لا تمقتني » ، وكفّارة الاغتياب الاستغفار للمغتاب ، وكفّارة الطيرة التوكّل ، وكفّارة اللّطم على الخدود في غير العزاء على المعصوم الاستغفار والتوبة .